الشيخ الجواهري
11
جواهر الكلام
الغداة فيها في بعض النصوص ( 1 ) السابقة ، و ( لكن لا يجوز وادي محسر ) وهو حد منى ( إلا بعد طلوع الشمس ) لصحيح هشام بن الحكم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس " المحمول على الكراهة بقرينة الشهرة بين الأصحاب على ذلك وعلى استحباب المبيت بمنى ، والصحيح ( 3 ) " في النفور من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس قال : لا بأس به " فما عن الشيخ وابن البراج من العمل بظاهره ضعيف . ( و ) كذا ( يكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض والخائف ) كما في القواعد والنافع ومحكي السرائر بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، قيل للأمر بصلاته فيها في حسن معاوية ( 4 ) المتقدم ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله المحكي في صحيح ابن مسلم ( 5 ) السابق ، وخبر عبد الحميد الطائي ( 6 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا مشاة فكيف نصنع ؟ قال : أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى ، وأما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق " إلا أن الجميع كما ترى لا دلالة فيه على الكراهة ، ولذا ناقش فيها بعض الناس بعدم الظفر بنهي يحمل عليها ، لكن يمكن أن يكون اطلاق النهي عن جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس بناء على إرادة الكراهة منه ، وعلى كل حال فمن ذلك يعلم ضعف ما عن ظاهر النهاية والمبسوط والاقتصاد وأبي الصلاح وابن البراج من عدم الجواز المنافي للأصل واستحباب المبيت بمنى .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب إحرام الحج الحديث 5 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب احرام الحج الحديث 4 - 3 - 1 ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب احرام الحج الحديث 4 - 3 - 1 ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب إحرام الحج الحديث 5 ( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب إحرام الحج الحديث 4 ( 6 ) الوسائل الباب 7 من أبواب احرام الحج الحديث 4 - 3 - 1